العلامة الحلي
199
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
نصيب أحدهم ، فما بلغ صحّت المسألة منه . فلو جعلنا نصيب كلّ ابن واحدا ، فالفريضة ثلاثة ، ونزيد عليها واحدا ، يصير أربعة ، ومنها تصحّ ، وإن جعلنا النصيب أربعة ، فالفريضة اثنا عشر ، نزيد عليها اثنين ، تبلغ أربعة عشر ، ومنها تصحّ . ولو أوصى بجذري نصيب واحد ، وفرضنا النصيب أربعة ، فأنصباؤهم اثنا عشر ، نزيد عليها جذري النصيب ، تبلغ ستّة عشر ، منها تصحّ الفريضة . ولو أوصى بكعب نصيب أحدهم ، جعلنا النصيب مكعّبا ، وجمعنا الأنصباء ، وزدنا عليها كعب نصيب . مسألة 424 : لو أوصى بجذر نصيب وجذر مال ، وخلّف ثلاثة بنين ، وأوصى بجذر [ نصيب ] أحدهم لزيد ، ولعمرو بجذر جميع المال ، فنصيب كلّ ابن مال ؛ لأنّه أوصى بجذره ، ثمّ نجعل المال أموالا لها جذور صحيحة . فإن جعلناها أربعة أموال [ فتكون وصيّة ] « 1 » عمرو جذرين ، كما أنّ جذر أربعة من العدد ديناران ، فالوصيّتان ثلاثة أجذار ، نسقطها من المال ، تبقى أربعة أموال إلّا ثلاثة أجذار ، تعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة أموال ، تجبر وتقابل ، فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال وثلاثة أجذار ، فالمال يعدل ثلاثة أجذار ، فالجذر ثلاثة ، والمال تسعة ، وتقدير الكلام : مال يعدل ثلاثة أجذاره ، فالتركة ستّة وثلاثون ؛ لأنّها أربعة أموال ، ونصيب كلّ ابن تسعة ، يأخذ زيد جذر النصيب ، وهو ثلاثة ، وعمرو جذر المال ، وهو ستّة ، تبقى سبعة وعشرون للبنين .
--> ( 1 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « فوصيّة » ، والمثبت يقتضيه السياق .